المادة 19

معرف المادة: 26659

رقم المادة : 1031

المادة 19 يجري ترشيح الضابط او البحار للترفيع، على اساس الكفاءة ومدة الخدمة والحصول على المؤهلات العلمية والمهنية المبحوث عنها في المواد (23 ­ 38) .