المادة 17
1 يوضع الضابط والبحار غير المثبت تحت التجربة، اذا اعيد تعيينه بعد الاستغناء عن خدماته او استقالته او انتهاء خدمته باي شكل كان حسب احكام المادة السادسة عشرة .
2 يوضع الضابط والبحار المثبت تحت التجربة للمدة المقررة للتثبيت، اذا اعيد تعيينه في وظيفته او اعلى من وظيفته الاولى بعد انتهاء خدمته باي شكل كان، وتسري عليه احكام المادة الحادية والعشرين بالنسبة لتثبيته .