المادة 16
1 يكون الضابط والبحار عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية، ويجب تثبيته في وظيفته بعد انتهائها اذا ثبتت كفائته، والا فيجوز للمؤسسة ان تمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .
2 يستغني عن خدمات الضابط والبحار في اي وقت خلال فترة التجربة، اذا ثبت للمؤسسة انه لا يصلح للعمل المعين فيه، ويطالب بكافة نفقات التاهيل والتدريس ومخصصات الايفاد والسفر .
3 للضابط والبحار الذي يستغني عن خدماته بموجب هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الاستغناء عن خدماته، ويعتبر تاريخ تسجيل الاعتراض لدى ربان الوحدة البحرية التي يعمل فيها او لدى المؤسسة، اذا قدم الاعتراض اليها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الاعتراض .
4 تلتزم المؤسسة التي تستغني عن خدمات الضابط والبحار عندما تكون الوحدة البحرية التي يعمل عليها في غير الموانيء العراقية باعادته الى العراق باقرب واسرع واسطة نقل متيسرة، ويتحمل الضابط والبحار نفقات السفر في حالة تركه العمل .