المادة 15
تعدل رواتب البحارة الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون الذين زيدت الحدود الدنيا لرواتب وظائفهم عن الحدود التي كان معمولا بها قبل تاريخ تنفيذه على اساس استحقاقهم لراتب الحد الادنى لعناوين وظائفهم بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون في بداية تعيينهم، وتحسب زياداتهم السنوية على هذا الاساس، على ان لا يمنحوا راتبا يزيد على الحد الاعلى لعناوين وظائفهم، وتنزل المدة التي تاخرت فيها زياداتهم السنوية شرط استكمالهم المتطلبات الواجب توفرها في البحارة المعنيين بموجب هذا القانون .