المادة 10
1 يعين الضباط لاول مرة في الرواتب التالية حسب مستواهم العلمي الذي تعينه لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون :
ا حملة الشهادة البحرية من الدرجة الثانية او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/30) دينارا شهريا، بشرط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل قبل حصوله على الشهادة البحرية .
ب حملة الشهادة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/40) دينارا شهريا .
جـ حملة الشهادة البحرية من درجة ربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/60) دينارا شهريا بعد حصوله على الشهادة البحرية من الدرجة الاولى بالنسبة للربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الثانية بالنسبة لرئيس المهندسين البحريين .
د حملة شهادة الدراسة البحرية بعد شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل بدورة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات براتب لا يتجاوز (/28) دينارا شهريا .
هـ حملة الشهادات العلمية الاخرى يعينون بالرواتب المقررة لشهاداتهم حسب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته .
2 يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية غير المذكورة في الفقرة السابقة، وخريجي الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الشهادة في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوتين عن كل سنة دراسية او دورة تلي اخر شهادة علمية او مهنية كانوا يحملونها قبل دخولهم المدرسة او المعهد البحري او الدورة دون التقيد بالحدود المبينة في الفقرة السابقة، على ان تحسب المدة المقتضية لوصولهم الى هذا الراتب بنصفها لغرض الترفيع .