المادة 9

معرف المادة: 26649

رقم المادة : 1031

المادة 9 تراعى في التعيين الشروط التالية : ­ 1 ­ وجود وظيفة او مهنة شاغرة في الملاك . 2 ­ يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل رئيس المؤسسة او المجلس، كل حسب اختصاصه . 3 ­ يكون تعيين الضابط لاول مرة في الرواتب المبينة في المادة العاشرة، على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون . 4 ­ يكون تعيين البحار في الحد الادنى لراتب وظيفته او اجر مهنته في الجداول الملحقة بهذا القانون، الا اذا كان حالا على شهادة بحرية او مدرسية او مهنية، فعندئذ يجوز ان يعين بالراتب المقرر لشهادته، على ان لا يزيد راتبه على الحد الاعلى للراتب المقرر لوظيفته، ويجوز تعديل راتب البحار الى راتب شهادته التي يحملها او سيحصل عليها اثناء خدمته وتخوله نيل راتب اعلى من راتبه، على ان لا يزيد الراتب الذي يمنح له على الحد الاعلى لراتب وظيفته . 5 ­ يجوز تعيين بحارة متدربين برواتب مقطوعة حسبما يقرر المجلس دون اشتراط توافر درجة شاغرة في الملاك، على ان يكون اعتماد فصل او مادة الرواتب والمخصصات والاجور في ميزانية المؤسسة يساعد على هذا التعيين . 6 ­ يجوز اعادة تعيين البحار برتبه الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته السابقة على اعادة تعيينه . 7 ­ يجوز تعيين او اعادة تعيين البحار براتب او اجر يزيد على الحد الادنى للراتب المقرر لوظيفته او لاجر مهنته، اذا كان يحمل شهادة مهنية او بحرية ومارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها، وذلك باحتساب مدة ممارسته لاغراض الزيادة السنوية، على ان لا يمنح راتبا او اجرا يزيد على الحد الاعلى المقرر لراتب وظيفته او اجر مهنته.