المادة 8
يشترط فيمن يعين لاول مرة في الوظائف والمهن المبينة في الجدول الملحقة بهذا القانون، ان يكون :
1 عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات، وللمؤسسة ان تستخدم الاجانب بموجب عقود خاصة يضعها المجلس دون التقيد باحكام التشريعات التي تحكم استخدام الاجانب في العراق .
2 اكمل سن السادسة عشرة من العمر .
3 ناجحا في الفحص الطبي، وسالما من الامراض المعدية، ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة .
4 غير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس بالشرف، كالسرق والاختلاس والتزوير والاحتيال .
5 حائزا على شهادة دراسية او مهنية بحرية تعترف بها لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون، او حائزا على المؤهلات التي يشترطها هذا القانون المنصوص عليها في المواد (23 28) .
6 ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية، او كان مؤجلا او معفوا منها، اذا كان قد اكمل التاسعة عشرة من عمره .