المادة 5

معرف المادة: 26645

رقم المادة : 1031

المادة 5 تمنح مخصصات غلاء المعيشة للضباط والبحارة من الموظفين والمستخدمين، وفقا لنفس النسب المقررة في التشريعات المرعية لمنح هذه المخصصات لموظفي الحكومة ومستخدميها كل فيما يخصه .