المادة 3
تكون درجات وعلاوات ومدد ترفيع الضباط والبحارة المذكورة وظائفهم في الجدولين المرقمين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون، كما يلي :
الدرجة الراتب الشهري العلاوة السنوية مدة الترفيع
بالدينار بالدينار بالسنوات
الاولى 160 200 10
الثانية 130 150 5 4
الثالثة 100 120 4 5
الرابعة 70 90 4 5
الخامسة 50 65 3 4
السادسة 35 45 2 5
السابعة 28 34 2 3
الثامنة 18 25 2 3
التاسعة 15 17 1 2