المادة 3

معرف المادة: 26643

رقم المادة : 1031

المادة 3 تكون درجات وعلاوات ومدد ترفيع الضباط والبحارة المذكورة وظائفهم في الجدولين المرقمين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون، كما يلي : ­ الدرجة الراتب الشهري العلاوة السنوية مدة الترفيع بالدينار بالدينار بالسنوات الاولى 160 ­ 200 10 ­ الثانية 130 ­ 150 5 4 الثالثة 100 ­ 120 4 5 الرابعة 70 ­ 90 4 5 الخامسة 50 ­ 65 3 4 السادسة 35 ­ 45 2 5 السابعة 28 ­ 34 2 3 الثامنة 18 ­ 25 2 3 التاسعة 15 ­ 17 1 2