المادة 2

معرف المادة: 26642

رقم المادة : 1031

المادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير : ­ 1 ­ الضابط ­ كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف الضباط البحريين الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون . 2 ­ الربان ­ الضابط الذي يتولى امرة الوحدة البحرية . 3 ­ البحار ­ كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف او مهن البحارة الواردة في الجدولين المرقمين (2 و3) الملحقين بهذا القانون . 4 ­ المؤسسة ­ كل شركة او مصلحة او دائرة حكومية مدنية رسمية او شبه رسمية تمتلك او تدير او تستاجر اي وحدة بحرية . 5 ­ رئيس المؤسسة ­ هو الرئيس الاعلى للمؤسسة المشمولة باحكام هذا القانون حسب الاحكام القانونية لتي اسست بموجبها، ويشمل المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اي موظف خول سلطة رئيس المؤسسة . 6 ­ المجلس ­ مجلس ادارة المؤسسة . 7 ­ الوحدة العائمة ­ كل سفينة متحركة واي منشاة بحرية عائمة، بما في ذلك الجزر الاصطناعية . 8 ­ الملاك ­ مجموع الوظائف والدرجات المعنية لها المصادق عليها بموجب ميزانية المؤسسة .