المادة 2
يقصد في هذا القانون بتعبير :
1 الضابط كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف الضباط البحريين الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
2 الربان الضابط الذي يتولى امرة الوحدة البحرية .
3 البحار كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف او مهن البحارة الواردة في الجدولين المرقمين (2 و3) الملحقين بهذا القانون .
4 المؤسسة كل شركة او مصلحة او دائرة حكومية مدنية رسمية او شبه رسمية تمتلك او تدير او تستاجر اي وحدة بحرية .
5 رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى للمؤسسة المشمولة باحكام هذا القانون حسب الاحكام القانونية لتي اسست بموجبها، ويشمل المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اي موظف خول سلطة رئيس المؤسسة .
6 المجلس مجلس ادارة المؤسسة .
7 الوحدة العائمة كل سفينة متحركة واي منشاة بحرية عائمة، بما في ذلك الجزر الاصطناعية .
8 الملاك مجموع الوظائف والدرجات المعنية لها المصادق عليها بموجب ميزانية المؤسسة .