المادة 4
تلغى الفقرة ثانيا من مادة 27 من القانون ، ويحل محلها ما يلي :
- ثانيا – تنظم وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، الامور المتعلقة باستحصال النفقات الدراسية ، من الطلاب المقبولين في معاهد الاكاديمية للدراسة لحساب المؤسسات البحرية المدنية ، عند فصلهم او استقالتهم منها ، وفق انظمتها الخاصة ، ويحل وزير النقل والمواصلات ، او من يمثله ، محل قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي ، في قبول الاستقالة .