المادة 1

معرف المادة: 26559

رقم المادة : 1010

المادة 1 تحل عبارة (المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، وعبارة (المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، محل العبارتين الواردتين في الفقرتين (6) و(7) من المادة (الاولى) من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980.