المادة 16
يجوز في المناطق المخصصة لاغراض البستنة والزراعة وفي المناطق الخضراء الكائنة ضمن حدود التصميم القيام بالاعمال الانشائية واقامة الابنية التي تتعلق بهذه الاغراض وكذلك انشاء المساكن فيها بشرط ان لا تتجاوز كثافة ابنية السكن عن مسكن واحد لكل خمسة دونمات.