المادة 1

معرف المادة: 24951

رقم المادة : 881

المادة 1 يلغى نص البند خامسا من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : خامسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الإدارية ومختاري القرى .