الجنائية المركزية: الإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاجون
May 21, 2026
بغداد
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وضبطت بحوزة المدانين 128 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، تم إدخالها باستخدام منطاد هوائي مزود بتقنية تحديد المواقع (GPS)، بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين.
وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات.