قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩

ar-IQ

قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩ 801025

2 قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩

التصنيف تقسيم اداري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٠

تاريخ التشريع    ١٩-٠٦-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٩٣ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من  قانون المحافظات المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٦٩، ويحل محله ما ياتي:

يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية:

"اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تعديل اليمين الخاصة برؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في  قانون المحافظات المرقم بـــ (١٥٩) لسنة ١٩٦٩

قثد شرع هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة