قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤

ar-IQ

قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤ 793881

2 قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤

التصنيف تخطيط

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٥-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يضاف ما ياتي الى المادة (٢) من قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٤ ويكون البند (ثالثا) لها:

ثالثا - يكون لرئيس هيئة التخطيط وكيل بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الهيئة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويحل محله عند غيابه .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل مساعدة رئيس هيئة التخطيط في تسيير شؤون هيئة التخطيط و الحلول محله عند غيابه

فقد شرع هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة