عنوان القرار: تصديق — جرائم ضد الإنسانية — كفاية الأدلة — رقم 10 لسنة 2025
المعرّف الموحّد: HUMANITY_CRIMES_AFFIRMED_10_2025
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 10/جنائية عراقية عليا/2025 رقم
الدعوى الأصلية : غير مذكور التاريخ : 19/3/2025 المحكمة المصدِرة : الهيئة
التمييزية المختصة بنظر قضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا المحكمة المُحيلة :
الهيئة التحقيقية القضائية في المحكمة الجنائية العراقية العليا النتيجة : تصديق
(AFFIRMED) الموضوع : طعن بقرار الإفراج عن متهم وغلق التحقيق لعدم كفاية الأدلة.
المواد : المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 12 /15 و10 من
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005. المبدأ/العلّة : إن
الأدلة المتحصلة ضد المتهم غير كافية للإحالة؛ لكون الشكوى مجردة ولم تستند إلى سند
أو دليل قانوني معتبر، ولم تتأيد بأقوال شهود أو تقارير حزبية، والواقعة المدعى بها
قديمة جداً (أكثر من عشرين سنة). كلمات مفتاحية : المحكمة الجنائية العليا | حزب
البعث المنحل | الإفراج | غلق التحقيق | كفاية الأدلة | تصديق. المعرّف الإنجليزي :
HUMANITY_CRIMES_AFFIRMED_10_2025 ملاحظة : الأسماء في أصل القرار وردت كفراغات
(محجوبة عمداً). ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى الهيئة التمييزية المختصة بقضايا المحكمة
الجنائية العراقية العليا العدد: 10/جنائية عراقية عليا/2025 باسم الله الرحمن
الرحيم
تشكلت الهيئة التمييزية المختصة بنظر قضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا
بتاريخ 19/3/2025 برئاسة نائب الرئيس نجم احمد وعضوية القضاة صالح شمخي وحامد عبيد
وصياح رومي ومثنى احمد وعصام عبد الحميد وصباح أعريبي وحيدر جواد ومحمود عباس
المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: - المميز / المشتكي / قررت
الهيئة التحقيقية القضائية/المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 2/3/2025
الإفراج عن المتهم ( ) وغلق التحقيق بحقه مؤقتاً وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً
استناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعدم كفاية الأدلة
المتحصلة ضده للإحالة على المحكمة المختصة ولعدم قناعة المشتكي ( ) بالقرار طعن به
تمييزاً بلائحته المؤرخة 5/3/2025 طالباً نقضه. القرار: لدى التدقيق والمداولة من
الهيئة التمييزية المختصة بقضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا وجد ان الطعن
التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار
الصادر من الهيئة التحقيقية القضائية في المحكمة الجنائية العراقية العليا وجد انها
كانت قد أصدرت قرارها بتاريخ 2/3/2025 بالأفراج عن المتهم ( ) لعدم كفاية الأدلة
المتحصلة ضده للإحالة على المحكمة المختصة استناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون
أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ولدى التأمل بالقرار المذكور وجد
انه صحيح وموافق لأحكام القانون لأن شكوى المشتكي ( ) جاءة مجردة ولم تستند الى سند
او دليل قانوني معتبر يكفي لأحالة المتهم المذكور على المحكمة المختصة لأجراء
محاكمته وفق احكام المادة 12 /15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10
لسنة 2005 كونه انكر التهمة المسندة له امام المحقق وكذلك امام قاضي التحقيق كما ان
اقوال الشهود لم تؤيد شكوى المشتكي كذلك لم يتأيد وجود تقرير حزبي مقدم من قبل
المتهم المذكور ضد المشتكي كما أن المعلومات التي تم جمعها التي تخص المتهم لم تؤيد
قيامه بأي نشاط اجرامي سوى انه كان بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل كما أن شكوى
المشتكي جاءت على واقعة قديمة جداً ولم يقدم فيها اخباراً ألا في الشهر السادس من
عام 2023 رغم انه مضى على سقوط النظام البائد اكثر من عشرين سنة وكذلك مضى على
تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا عشرين سنة تقريباً ولكل ما تقدم تجد هذه
الهيئة ان الأدلة المتحصلة ضد المتهم ( ) غير كافية للإحالة وحيث ان الهيئة
التحقيقية قررت الافراج عنه للأسباب المذكورة انفا فيكون قرارها صحيحاً وموافقاً
لأحكام القانون لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق
في 19/3/2025م.
نجم احمد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية الهيئة التمييزية للمحكمة الجنائية
العراقية العليا