تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 316 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 316 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_316_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 316 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4929 /ب/ 2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة وتسليم عقار
الموضوع       : منع معارضة
المواد        : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليها للمدعيين في الانتفاع بالعقار بناءً على تقرير الخبير واعتبارها غاصبة ملزمة بالرد
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | غصب | تسليم عقار | تقرير الخبير
ملاحظة       : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 316 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 401

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعى عليها /
المميز عليهما / المدعيان /
وكيلتها المحامية /

ادعى وكيل المدعيان لدى محكمة بداءة الناصرية بأن المدعى عليها تشغل العقار المرقم دون وجه حق لذا طلبا دعوة المدعى عليها للمرافعة وإلزامها بمنع معارضتها لهما وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4929 /ب/ 2025 في 2025/11/23 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعيين في الإنتفاع بالشقة والمشيدة على العقار المرقم أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلتها المؤرخة 2025/12/16 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليها (المميزة) للمدعيين المميز عليهما في الانتفاع بالشقة المشيدة على القطعة المرقمة وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سببا لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما تعد المدعى عليها / المميزة غاصبة لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون