تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 672 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 672 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_672_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 672 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 870/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرفاعي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة وتسليم عقار زراعي
الموضوع       : منع معارضة
المواد        : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدني | المادة 1066 مدني
النصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 117 لسنة 1970 | المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدني | المادة 1066 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعية في الانتفاع بالعقار الزراعي واعتباره غاصباً ملزماً برده، مع ثبوت حق الشريك في الشيوع باتخاذ وسائل حفظ الشيء دون موافقة باقي الشركاء
الأسباب الثانوية : تقرير ومرتسم الخبراء المساحين الثلاثة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | عقد زراعي | غصب | ملكية شائعة | تقرير الخبراء
ملاحظة       : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 672 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 689

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه
المميز عليها المدعية

ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الرفاعي ان المدعى عليه يعارضها في الانتفاع في الأرض الزراعية الواقعة في المقاطعة (كبيبة) المسجلة باسم والدها المتوفى ، عليه طلبت دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضتها في الانتفاع في الأرض أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل والتعويض عن قيمة التخريب الذي حصل فيها وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أدخلت المحكمة رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث / إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (870/ب/2025) وبتاريخ (2025/12/17) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية بالانتفاع في الأرض الزراعية أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد دعوى المدعية عن الشخص الثالث وتحميلها الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) في مساحة العقد الزراعي بموجب قرار التوزيع المرقم 141 في 1970/10/19 وفق القانون رقم 117 لسنة 1970 وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبراء المساحين الثلاثة الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، كما أن في الملكية الشائعة لكل شريك في الشيوع الحق ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء (المادة 1066 من القانون المدني) وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون