تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 572 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 572 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_572_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 572 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 11012/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة وتسليم عقار
الموضوع       : منع معارضة
المواد        : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعي في الانتفاع بالعقار بناءً على تقرير الخبير واعتباره غاصباً ملزماً بالرد
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | غصب | تسليم عقار | تقرير الخبير
ملاحظة       : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 572 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 570

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه /
وكيله المحامي /
المميز عليه / المدعي :

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الموصل بان المدعى عليه وضع يده على العقار المرقم دون موافقته لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضته وتسليمه العقار خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 11012/ب/2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي في الإنتفاع بالعقار المرقم أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/15 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه في الانتفاع بالمحل المشيد على العقار المرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع أجر مثله تطبيقاً لنص المادة 197 من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/18 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون