تصديق — تسجيل فضلة أرض — تطبيق سليم للقانون — رقم 312 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تسجيل فضلة أرض — تطبيق سليم للقانون — رقم 312 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_312_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 312 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 467 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الفجر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : ادعاء منع معارضة في تسجيل فضلة أرض
الموضوع       : المطالبة بمنع المعارضة في تسجيل وتمليك فضلة الأرض المجاورة للعقار
المواد        : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي القاضي برد دعوى منع المعارضة في تسجيل فضلة أرض جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيُصدّق.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | تسجيل فضلة أرض | تمليك | بلدية
ملاحظة        : رقم المادة (210/2) ظهر في النص الأصلي برموز مشوهة بسبب المسح الضوئي وتم تصويبه في النص النظيف ليتوافق مع السياق القانوني. ورقم العقار واسم المدعي ومحاميه تُرِكت فراغاً (ممحوة عمداً) فتمت الإشارة إليها بـ [غير واضح].
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 312 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 403

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعي / [غير واضح] / وكيله المحامي [غير واضح]
المميز عليه / المدعى عليه / مدير بلدية الفجر / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الفجر ان المدعى عليه يعارضه في تسجيل فضلة الأرض المجاورة للعقار المرقم [غير واضح] لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة ومنع معارضته في تسجيل وتمليك الفضلة والتي يقدر منفعتها لأغراض الرسم بمبلغ مقداره خمسة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 467 / ب / 2025 في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/3.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون