عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 618 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_618_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 618 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 746 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بلدروز
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة في عقار
الموضوع : المطالبة بمنع المعارضة من التصرف بالعقار
المواد : 10
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971
المبدأ القانوني الرئيسي : ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير، فليس للمدعى عليه معارضة المدعي بالتصرف والانتفاع بملكه.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | سجل عقاري | حق التصرف | حجة
ملاحظة : رقم العقار واسم المدعي تُرِكا فراغاً في الأصل (ممحوة) فكُتب [غير واضح] بدلاً منها. كما ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية القرار بشكل مشوه بسبب المسح الضوئي، وتم تدوينه بناءً على ما ورد بوضوح في ختام القرار (2026/1/19).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 618 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 646
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / وزير الزراعة إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقية
المميز عليه / المدعي / [غير واضح]
ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة بلدروز بان المدعى عليه يعارضها من التصرف بسهامها بالقطعة المرقمة [غير واضح] عليه طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بعدم معارضته بالتصرف بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف كافة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (746 / ب / 2025) بتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي من التصرف بسهامه بالعقار المرقم أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بعريضة وكيلته المؤرخة 2025/11/26 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن العقار موضوع الدعوى وحسب سنده المبرز مسجل باسم مورث المميز عليه / المدعي وبما ان ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير عملاً باحكام المادة (10) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971) فليس للمميز / المدعى عليه / إضافة لوظيفته معارضة المدعي بالتصرف والانتفاع بملكه التصرفات الجائزة قانوناً بوضع قيد على هذا الحق لم يجزه القانون مادام حق المميز قائماً بإقامة دعوى إبطال التسجيل ان توفرت شروطها وفقاً لأحكام القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون