عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 504 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_504_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 504 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 6452 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كربلاء
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة في عقار
الموضوع : المطالبة بمنع المعارضة من التصرف والانتفاع بالعقار
المواد : 10
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971
المبدأ القانوني الرئيسي : ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير، فليس للمدعى عليه معارضة المدعي بالتصرف بملكه.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | سجل عقاري | حق التصرف | حجة
ملاحظة : رقم العقار واسم المدعي تُرِكا فراغاً في الأصل (ممحوة) فكُتب [غير واضح] بدلاً منها.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 504 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 511
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعى عليه / مدير بلدية كربلاء / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المميز عليه / المدعي / [غير واضح]
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة كربلاء ان موكله يملك العقار المرقم [غير واضح] وان دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته تعارض موكله من التصرف بملكه دون وجه حق لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بمنع معارضته لموكله بالتصرف بملكه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم يقدر قيمة العقار بمبلغ عشرون مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6452 / ب / 2025 في 2025/12/1 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي من التصرف والانتفاع بعقاره المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف منها أجور محاماة لوكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن العقار موضوع الدعوى وحسب سنده المبرز مسجل باسم المميز عليه / المدعي وبما ان ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير عملاً باحكام المادة (10) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة (1971) فليس للمميز / المدعى عليه / إضافة لوظيفته معارضة المدعي بالتصرف والانتفاع بملكه التصرفات الجائزة قانوناً بوضع قيد على هذا الحق لم يجزه القانون مادام حق المميز قائماً بإقامة دعوى إبطال التسجيل ان توفرت شروطها وفقاً لأحكام القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون