عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقار — ثبوت الغصب — رقم 381 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_381_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 381 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 235/ب/2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة استئناف الانبار بصفتها التمييزية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : ادعاء غصب ومنع معارضة في عقار
الموضوع : المطالبة بمنع المعارضة وتسليم العقار خالياً من الشواغل
المواد : 140/أولاً | 197
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليها في العقار بالمساحة الثابتة بتقرير الخبير المساح يعد غصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | تسليم عقار | غصب | أجر مثل | تقرير الخبير المساح
ملاحظة : تعذر قراءة رقم الدعوى الأصلية وتواريخها في النص الأصلي بسبب تشوه المسح الضوئي (رموز غير مفهومة) فتمت الإشارة إليها بـ [غير واضح].
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 381 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 521
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعى عليها
وكيلها المحامي
المميز عليه المدعي / مدير بلدية الفلوجة إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي / إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الفلوجة ان المدعى عليها قامت باشغال العقار المرقم [غير واضح]، عليه طلب دعوتها للمرافعة والزامها بمنع المعارضة وتسليم العقار خالياً من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [235/ب/2025] وبتاريخ [2025/11/17] حكماً حضورياً بالزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعي في العقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في [2025/12/14] امام محكمة استئناف الانبار / بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليها للمدعي في العقار المرقم [غير واضح] وبالمساحة الثابتة بتقرير الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما تعد المدعى عليها غاصبة لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع أجر مثله تطبيقاً لنص المادة 197 من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون