تصديق — منع معارضة عقارية — ثبوت الغصب — رقم 350 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقارية — ثبوت الغصب — رقم 350 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_350_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 350 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 321/ب/ 2025

التاريخ       : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الجدول الغربي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة
الموضوع       : معارضة شريك على الشيوع في الانتفاع بعقار
المواد         : المادة 1063/1 من القانون المدني | المادة 197 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1063/1 من القانون المدني، والمادة 197 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : يحق للشريك الانتفاع بالعين الشائعة، ويعتبر الشريك الذي يعارض بقية الشركاء غاصباً لحصصهم، مما يوجب منع معارضته.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | ملكية شائعة | غصب | قانون مدني
ملاحظة        : لم يتم ذكر رقم العقار في النص؛ تم تصحيح رقم المادة 1/1063 من النص الأصلي (المكتوب بترميز غير واضح) إلى المادة 1063/1 استناداً للمضمون القانوني.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 350 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 277

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه
المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الجدول الغربي ان المدعى عليه يعارضه في الانتفاع في سهامه في العقار المرقم، عليه طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته في الانتفاع في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 321/ب/ 2025) وبتاريخ (2025/10/19) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي بالانتفاع في سهامه بالعقار أعلاه مع عدم التسليم وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/16.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم مقاطعة وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبير المساح المبرز في الاضبارة وان المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليه / المدعي من الانتفاع بحصته الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليه غاصباً لحصة المدعي الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة 1063/1 من القانون المدني وبما ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة 197 من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعي دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.