عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقارية — صحة الحكم البدائي — رقم 346 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_346_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 346 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 982 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المحمودية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة
الموضوع : معارضة في الانتفاع بعقار
المواد : المادة 210/أ | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/أ قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته للقانون لثبوت الوقائع والأدلة التي استند إليها.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | تصديق حكم
ملاحظة : تم تصحيح رقم المادة الوارد في النص (x/210) إلى 210/أ استناداً لسياق قانون المرافعات المدنية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 346 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 438
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه الثاني / رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث إضافة لوظيفته
المميز عليهم / المدعون /
وكيله الحقوقي
وقرار محكمة البداءة
ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة المحمودية بانهم يملكون العقار المرقم وان المدعى عليهما يعارضهم في الانتفاع به عليه طلبوا دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم بعدم معارضتهم من الانتفاع بالعقار أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف كافة ابطلت عريضة الدعوى عن المدعى عليه الأول وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد (982 / ب / 2025) بتاريخ (2025/11/23) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعين من الانتفاع بالعقار المرقم أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه الثاني / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/21 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.