عنوان القرار: تصديق — عقد قرض — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 37 لسالمة 2026
المعرّف الموحّد: BANKING_LOAN_AFFIRMED_37_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 37 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 528 / ت / 2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / تجاري
التصنيف الأدقّ : عقد قرض / تسديد دين
الموضوع : قرض مصرفي
المواد : 140/1/أ، 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (140/1/أ) من قانون الإثبات | المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بموجب عقد القرض وتقارير الخبراء المعتمدة يوجب إلزام المدعى عليه بتسديد المبلغ والفوائد
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : قرض | فوائد اتفاقية | خبير | تجاري
ملاحظة : تم تصحيح بعض التواريخ والأرقام استناداً للسياق، والأسماء مرمزة وفقاً للتعليمات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 37 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 283
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / المدير المفوض للمصرف (إ.م.م)
المميز عليهما / 1 - المدعى عليه (م.ع) / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي (أ.ع)
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد انه سبق وان منح المصرف قرضاً للمدعى عليه وقدره خمسة وعشرون مليون دينار عراقي بموجب عقد القرض المؤرخ في 2023/11/28 وبفائدة سنوية مقدرها 6.99% ورغم المطالبة بتسديد الدين الا انه ممتنع عن ذلك دون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسديد المبلغ المتبقي بالإضافة الى الفوائد الاتفاقية بواقع خمسة وثلاثون مليون واربعمائة وخمسة وثمانون الف دينار مع الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى ولحين التادية الفعلية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 528 / تجارية / 2025 في 2025/9/3 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغ مقداره ستة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون الف وتسعمائة وستة وثلاثون دينار عراقي باعتباره متبقي مبلغ القرض والفوائد الاتفاقية مع الزام المدعى عليه بتاديته للمدعي الفوائد القانونية بنسبة خمسة بالمائة من المبلغ المحكوم به واعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 2025/5/14 ولحين التأدية الفعلية ورد دعوى المدعي بالزيادة مع تحميل الطرفين المصاريف وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة وكلاء المدعي. طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/2.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب عقد القرض المؤرخ في 2023/11/28 والبالغ خمسة وعشرون مليون دينار مع الفائدة الاتفاقية التي جرى احتسابها بمعرفة خبير بموجب تقريره الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها طبقاً لنص المادة (140/1/أ) من قانون الاثبات لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون