تصديق — دعوى عمل — إنهاء خدمات — رقم 74 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — إنهاء خدمات — رقم 74 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DISMISSAL_AFFIRMED_74_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 74 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 698 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : إنهاء خدمات
الموضوع       : تعويض عن إنهاء خدمات
المواد        : [غير واضح]
النصوص القانونية المستند إليها : قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل برد دعوى المدعي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : إنهاء خدمات | راتب شهري | ضمان اجتماعي | محكمة العمل
ملاحظة        : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه) محجوبة في الأصل، وتم نقل الصفات فقط كما وردت. المادة القانونية في نهاية النص غير واضحة (طمس).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 74 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 94

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي /
المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتجارة العامة إضافة لوظيفته / وكيله المحامي /

ادعى المدعي بواسطة وكلاؤه لدى محكمة عمل بغداد الرصافة بانه سبق وان تعاقد مع شركة المدعى عليه وبراتب شهري مقداره ثلاثة ملايين دينار الا ان المدعى عليه قام بانهاء خدماته دون سابق انذار، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم باعادته للعمل وصرف رواتبه من تاريخ الانهاء لغاية الإعادة الفعلية والزامه بتسديد اشتراكات الضمان وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (698 / عمل / 2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضوريا برد دعوي المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه مناصفة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/17.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ([غير واضح]) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون