تصديق — مكافأة نهاية خدمة — عدم توجه الخصومة — رقم 277 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مكافأة نهاية خدمة — عدم توجه الخصومة — رقم 277 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_GRATUITY_AFFIRMED_277_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 277 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1285/ع/2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مكافأة نهاية الخدمة / الدفع بعدم توجه الخصومة
الموضوع       : مكافأة نهاية الخدمة
المواد        : 80/1
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مكافأة نهاية الخدمة | خصومة | رد الدعوى شكلاً | قانون المرافعات
ملاحظة        : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكيل) محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات وحدها كما وردت.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 277 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 381

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة اضافة لوظيفته / وكيله المحامي

ادعى المدعي لدى محكمة عمل بغداد الكرخ انه سبق وان عمل لدى المدعى عليه، وانه لم تصرف له مكافأة نهاية الخدمة عن عمله، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتأديته مكافأة نهاية الخدمة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1285/ع/2025) وبتاريخ (2025/11/26) حكما حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 2025/12/22.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز عليه في الدعوى وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون