رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 241 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 241 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CORRECTION_DENIED_241_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 241 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 508 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / تصحيح قرار تمييزي
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية المتراكمة وفروقات العلاوات والراتب
المواد        : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية
الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي
كلمات مفتاحية  : تصحيح قرار تمييزي | مستحقات عمالية | إحالة للتقاعد | إجازات متراكمة | قانون المرافعات
ملاحظة        : رُتّبت ترويسة القرار تسلسلياً (البسملة ثم المحكمة ثم العدد) لتوحيد السياق البصري؛ حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في التواريخ ورقم الدعوى الأصلية وإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة للأمانة والمقروئية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 241 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 148

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعي /
وكيله المحامي /
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعى عليه المدير العام للشركة العربية للمضادات الحيوية إضافة لوظيفته

ادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه وتم احالته على التقاعد ولم يصرف له مستحقاته المالية، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته مستحقاته المالية من مكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية المتراكمة وفروقات العلاوات وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (508 / عمل / 2025) وبتاريخ 2025/9/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار عن الاجازات السنوية المتراكمة ورد الدعوى فيما يتعلق بمطالبته بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات العلاوات السنوية وفروقات الراتب وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/22 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10480 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/11/2 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.

ط حسين. م/ زهراء