تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 580 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 580 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_580_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 580 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 85 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنوية
المواد        : غير مذكور
النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مستحقات عمالية | إنهاء خدمة | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | إجازات سنوية
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تُرجمت التشوهات التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في التواريخ وأرقام الدعاوى إلى قيمتها الرقمية الصحيحة في النص النظيف، واستُبدل التاريخ الشديد التشوه بـ [غير واضح] منعاً للتخمين؛ رقم المادة القانونية في خاتمة القرار ورد فارغاً في الأصل.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 580 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 580

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته
وكيله المحامي /
المميز عليهما / 1 - قرار محكمة عمل ميسان المرقم 85/عمل/2025
2 - المدعي /

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل ميسان انه سبق لموكله وان عمل في شركة المدعى عليه بصفة عامل منذ عام [2017/6/1] ولغاية 2023/10/9 وبراتب شهري قدره الف ومائتا دولار امريكي شهرياً وتم انهاء خدماته دون سبب لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتاديه موكله مستحقاته المفصلة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 85 / عمل / 2025 في 2025/11/25 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتاديته للمدعي مبلغا مقداره عشر الف دولار عن مكافاة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك أن الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده و تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( ) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/18 م.

ط مصطفى / م. زهراء.