تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 579 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 579 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_579_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 579 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 113 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والضمان
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنوية واشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي
المواد        : المادة 168 / ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مستحقات عمالية | إنهاء تعسفي | مكافأة نهاية الخدمة | ضمان اجتماعي | بدل إنذار
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في التاريخ المعاد ذكره ضمن المتن لإعادته إلى صيغته الرقمية الصحيحة (2022/4/1)؛ رُتّبت ترويسة القرار تسلسلياً (البسملة ثم المحكمة ثم العدد) لتوحيد السياق البصري.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 579 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 549

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته - وكيله المحامي /
المميز عليهما / 1 - المدعية /
2 - قرار محكمة العمل في ميسان

ادعت المدعية لدى محكمة عمل ميسان انه سبق لها وان عملت لدى شركة المدعى عليه للفترة من 2022/4/1 ولغاية 2025/5/1 وقد تم انهاء خدماتها تعسفا ولم تدفع لها مستحقاتها لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بدفع مستحقاتها المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 113 / عمل / 2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعية مبلغا مقداره ثلاثة الاف وستمائة وسبعون دولار وخمسة سنت عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية وتسجيل المدعية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عن فترة عملها في شركة المدعى عليه للفترة من 2022/4/1 لغاية 2025/5/1 وتسديد مبلغا مقداره تسعة ملايين وسبعمائة وثمانية وستون الف دينار عن بدلات الاشتراك يسدد لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وتحميله الرسوم والمصاريف ورد دعوى المدعية بالزيادة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/2.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/18 م.

ط حسين. م / حذيفة