عنوان القرار: رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 123 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CORRECTION_DENIED_123_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 123 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 153 / عمل / 2022
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / تصحيح قرار تمييزي
الموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وأجور الإجازات السنوية المتراكمة والعطل وما تم استقطاعه من الراتب
المواد : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية
الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي
كلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | مستحقات عمالية | مكافأة نهاية خدمة | استقطاع راتب | إجازات متراكمة
ملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في رقم الدعوى الأصلية وتاريخ القرار التمييزي السابق ونسبة الاستقطاع المفقودة وإعادتها إلى صيغتها الصحيحة للأمانة والمقروئية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 123 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 14
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / مدير فرع العراق لشركة المحدودة اضافة لوظيفته - وكيله المحامي
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل البصرة انه سبق وان عمل لدى المدعى عليه ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع مستحقاته المالية والمتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة واجور الاجازات السنوية المتراكمة والعطل وما تم استقطاعه من راتبه بنسبة [25%] وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 153 / عمل / 2022 وبتاريخ 2025/8/24 حكما حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ستة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة وسبعون دينار عن ما تم استقطاعه من راتبه بنسبة (25%) ومبلغ مقداره اثنان وعشرون مليون ومائة وخمسة وثمانون الف ومائة وثمانية وثلاثون دينار عن مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مقداره (ثلاثون مليون وسبعمائة وستة وسبعون الف ومائة وواحد وستون دينار) عن الإجازات السنوية المتراكمة وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/23 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9671 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/10/12 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/16 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.
ط حسين. م/ زهراء