رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 108 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 108 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CORRECTION_DENIED_108_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 108 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 455 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / تصحيح قرار تمييزي
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة
المواد        : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية
الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي
كلمات مفتاحية  : تصحيح قرار تمييزي | مستحقات عمالية | مكافأة نهاية خدمة | قانون المرافعات
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في تواريخ القرار والمرافعة وإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة للأمانة والمقروئية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 108 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 16

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة المحدودة اضافة لوظيفته - وكيله المحامي
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل البصرة انه سبق وان تعاقد مع المدعى عليه للعمل الذي استمر فيه الى حين استقالته ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع مستحقاته والمتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة وتحميله المصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (455 / عمل / 2025) وبتاريخ 2025/8/28 حكما حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثلاثة واربعون مليون ومائة وثمانية وستون الف وتسعمائة وواحد وتسعون دينار عن مكافأة نهاية الخدمة وتحميله اتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/28 ، كما قدم عريضة ملحقة بواسطة وكيله مؤرخة في 2025/10/2 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9650/ الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/10/12 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/16 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.

ط حسين. م/ حذيفة