نقض — مستحقات عمالية — خضوع للوصاية — رقم 81 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — مستحقات عمالية — خضوع للوصاية — رقم 81 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CASSATION_81_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 81 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 506 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / مصرف تحت الوصاية والتصفية
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والرواتب الإضافية ورواتب الأعياد ومكافأة اجتماع الهيئة العامة والاستقطاع الضريبي
المواد        : المادة 61 و 62 من قانون المصارف | قانون ضريبة الدخل
النصوص القانونية المستند إليها : المادتان (61) و (62) من قانون المصارف رقم 194 لسنة 2004 | قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : لزوم التحقق من فترة وضع المصرف تحت الوصاية والتصفية لتطبيق أحكام تقليل النفقات، وكون الرواتب الإضافية ورواتب الأعياد امتيازاً للعمال وليست حقاً ثابتاً
الأسباب الثانوية : مبلغ الاستقطاع الضريبي يُفرض على العامل ويُرسل للهيئة العامة للضرائب ولا يُؤخذ لحساب المصرف
كلمات مفتاحية  : مستحقات عمالية | رواتب إضافية | وصاية وتصفية | قانون المصارف | استقطاع ضريبي
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تُرك تاريخ عريضة طعن المدعى عليه فارغاً في الأصل؛ نُقل رقم قانون المصارف (194) كما ورد حرفياً للأمانة رغم أنه قد يكون خطأ مطبعياً في الأصل (94)؛ حُذف تكرار الترويسة المطبوعة في الصفحة الثانية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 81 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 448

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / الوصي على مصرف للاستثمار إضافة لوظيفته - وكيله المحامي
المميز عليها / المدعية

ادعت المدعية بواسطة وكيلاها لدى محكمة عمل بغداد الرصافة بانها عملت لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته وبراتب مقداره (ثمانمائة وخمسة واربعون الف دينار) ولكون لديها مستحقات مالية بذمته لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه بصرف مكافأة نهاية الخدمة واجور الرواتب الإضافية راتب شهرين لكل سنة في (6/30) و (12/31) للسنوات (2021 و 2022 و 2023 و 2024) وصرف مكافأة اجتماع الهيئة العامة للمصرف للسنوات (2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024) والحكم بصرف رواتب الأعياد للسنوات من (2020) لغاية انتهاء خدماتها في 2024) والحكم بالزامه بصرف مبلغ الاستقطاع الضريبي ومنحها شهادة خبرة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 506 / عمل / 2025 وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي اولاً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وثمانون الف واربعمائة وتسعون دينار عن مكافأة نهاية الخدمة ثانياً مبلغ مقداره (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة عشر الف دينار عن الرواتب الإضافية للفترات ( / كانون الأول/ 2021 و 30 / حزیران و 31 / كانون الأول لعام 2020) و (30 / حزيران و 31 / حزيران وكانون الأول / 2023) و (30 / حزيران / 2024) ثالثاً مبلغ مقداره (مليونين وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف دينار عن رواتب الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين) للفترة من (2021/11/24) لغاية 2024/11/24) رابعاً مبلغ مقداره (مليون ومائة وسبعة وسبعون الف ومائة وثمانية وثمانون دينار عن الاستقطاع الضريبي لسنة 2024 خامساً الزام المدعى عليه باعطاء المدعية شهادة خبرة مبيناً فيها تاريخ مباشرتها للعمل وتاريخ انهاء خدماتها ونوع العمل الذي ادته ورد الدعوى فيما يتعلق بمطالبتها بمكافأة واجتماع الهيئة العامة للمصرف والعلاوات السنوية ومبالغ الاستقطاع الضريبي للسنوات (2021 و 2022 و 2023) وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز منذ عام 2015 الى تاريخ انهاء خدماتها في 2024/11/24 والتي طلبت الحكم لها بالمستحقات المالية الناشئة لها عن عقد العمل وان المحكمة قضت لها بجميع طلباتها الواردة في عريضة الدعوى والتي من بينها الرواتب الإضافية ورواتب الاعياد للفترة من 2021/1/1 لغاية شهر حزيران من عام 2024 التي كان يتعين على المحكمة التحقق عما اذا كانت تلك الفترة تم إيقاف العمل بقواعد الخدمة التي استندت عليها المحكمة والتي تعتبر فترة ابتداء تاريخ وضع المصرف تحت الوصاية والتصفية استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 1839/3/9 والمؤرخ في 2020/12/15 واثناء فترة توقف كافة انشطة المصرف عند استلام الوصي لمهامه فان تأيد ذلك فانه في هذه الحالة تطبق احكام المواد (61 و 62) من قانون المصارف رقم 194 لسنة 2004 بخصوص تقليل المصروفات والنفقات وتسريح العمال وبيع الموجودات ولكون الرواتب الإضافية ورواتب الأعياد هي امتياز للعمال وليس حقاً ثابتاً الغرض منها تحفيز العمال على العمل في ظل الظروف الاعتيادية ، كما أن مبلغ الاستقطاع الضريبي هي ضريبة تفرض على العامل بنسبة معينة بموجب احكام قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه لسنة 2005 ويدفعها العامل كونه هو المكلف بذلك ويتولى صاحب العمل ارسالها الى الهيئة العامة للضرائب / قسم الاستقطاع المباشر ولا تؤخذ لحساب المصرف وحيث ان الحكم المميز صدر على خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.

ط حسين. م/ رنا