تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 80 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 80 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_80_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 80 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 501 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / مستحقات الإحالة إلى التقاعد والإجازات
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة وفروقات علاوات الراتب
المواد        : المادة 168 / ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مستحقات عمالية | إحالة للتقاعد | إجازات متراكمة | مكافأة نهاية الخدمة | فروقات علاوات
ملاحظة        : حُجب اسم المميز/المدعي عمداً في الأصل فكُتبت الصفة وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في سنة المطالبة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم وإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة للأمانة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 80 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 366

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه / الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها اضافة لوظيفته

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل لدى المدعى عليه للعمل وتم احالته الى التقاعد ، وان المدعى عليه لم يسدد مستحقاته المالية ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع مستحقاته والمتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة وفروقات علاوات الراتب لسنة 2023 وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 501 / عمل / 2025 وبتاريخ 2025/11/20 حكما حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون الف وستمائة دينار عن الاجازات السنوية المتراكمة ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات العلاوات وتحميله الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/17.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.

ط / زهراء - م / رنا