عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — عدم توجه الخصومة — رقم 126 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_126_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 126 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2214/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد دعوى لعدم توجه الخصومة
الموضوع : دعوى إلزام بحسم مبلغ دين من ذرعة مشروع
المواد : المادة 80/1 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عدم توجه الخصومة | رد دعوى | ذرعة نهائية
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 126 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 113
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي (غير مذكور) /
وكيله المحامي / (غير مذكور)
المميز عليهما المدعى عليهما / 1 - محافظ البصرة إضافة لوظيفته 2 - المدير المفوض لشركة (غير مذكور) للمقاولات
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة البصرة ان له بذمة المدعى عليه الثاني مبلغ مقداره (مائة مليون دينار) يدفع من مبلغ الذرعة النهائية لمشروع (غير مذكور) من حسابات محافظ البصرة ولكون موعد دفع الذرعه النهائي غير محدد بتاريخ ثابت ولكون المدعى عليه الأول هو الأمر بالصرف لذرعة المشروع أعلاه وان مبلغ المقاولة يصرف من قبله ولغرض دفع المبلغ المطالب به لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه الأول بحسم مبلغ الدين المذكور أعلاه الذي بذمة المدعى عليه الثاني من حساب الذرعة النهائية للمشروع وتحميل المدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2214/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/16 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/15.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى (المميز) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.