تصديق — دعوى رد عربون — بطلان بيع عقار — رقم 623 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى رد عربون — بطلان بيع عقار — رقم 623 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_623_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 623/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 963/ب/2024
التاريخ        : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكاظمية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميز ورد الطعن
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : بطلان عقد بيع عقار
الموضوع        : رد عربون عن عقد بيع عقار باطل
المواد         : المادة 138 قانون مدني | المادة 508 قانون مدني | المادة 3 قانون التسجيل العقاري 43 لسنة 1971
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 [القانون المدني] | المادة 508 [القانون المدني] | المادة 3 [قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع العقار الذي يقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
الأسباب الثانوية : الإلزام يكون بقدر استحقاق الوريث من التركة وفقاً للقسام الشرعي.
كلمات مفتاحية  : عربون | بطلان عقد | تسجيل عقاري | تركة | رد مبلغ
ملاحظة         : (رقم الدعوى الأصلية ورد في النص بشكل غير واضح "2025/ب/922" مع وجود رموز OCR، تم اعتماد التقدير الأقرب للسياق).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 623 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 598
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

ادعت المدعيتان بواسطة وكيلهما المحامي (ع.ط) لدى محكمة بداءة الكاظمية انه سبق وان باعت لهما مورثة المدعى عليه (ا.م.ا) عقاراً ببدل مقبوض منه مبلغ مقداره (مائتي مليون دينار) كعربون، لذا طلبتا دعوة المدعى عليه / إضافة للتركة للمرافعة والحكم بإعادة مبلغ العربون وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 963/ب/2024) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعيتين مبلغ مقداره (مائتي مليون دينار) على ان يستوفي المبلغ المذكور أعلاه مما يؤول الى المدعى عليه من تركة مورثته وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعيتين بالحكم طعنتا به تمييزاً طالبتاً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/12/30.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعيتين / المميزتين والحالة هذه سند من القانون لا سيما وان الدعوى أقيمت على الوريث فقط المدعى عليه دون بقية الورثة عن المتوفاة (ح.ع.ح) وحسب ما جاء بالقسام الشرعي الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة بالعدد 1765 في 2015/7/7 فيكون الإلزام بقدر استحقاقها من التركة فقط، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزتين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19.