تصديق — دعوى إزالة شيوع — عدم جواز المطالبة بقيمة المشيدات قبل إزالة الشيوع — رقم 622 لسنة 2026 | 1

 

عنوان القرار: تصديق — دعوى إزالة شيوع — عدم جواز المطالبة بقيمة المشيدات قبل إزالة الشيوع — رقم 622 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_PARTITION_AFFIRMED_622_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار       : 622/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1390/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكاظمية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : إزالة شيوع
الموضوع        : مطالبة بقيمة مشيدات في عقار شائع
المواد         : المادة 1062/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1062/2 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم جواز مطالبة أحد الشركاء بقيمة المشيدات المقامة من قبله في العقار الشائع قبل إزالة شيوعه.
الأسباب الثانوية : اعتبار الدعوى سابقة لأوانها وموجبة للرد.
كلمات مفتاحية  : عقار شائع | مشيدات | إزالة شيوع | رد دعوى
ملاحظة        : غير مذكور
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 622 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 647

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعية /
المميز عليهم / المدعى عليهم / إضافة للتركة
وكيلها المحامي

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الكاظمية ان لموكلته سهام شائعة في العقار المرقم (غير واضح) وقد قامت موكلته بإضافة مشيدات على البناء على العقار المذكور والعائد لمورث المتداعيين وحيث ان المدعى عليهم قد باعوا سهامهم في العقار دون ان يسددوا ما يصيبهم من اقيام تلك المشيدات لموكلته رغم المطالبة المستمرة لذا طلب دعوتهم للمرافعة والزام إضافة للتركة بتأديتهم لموكلته مبلغ مقداره مائة وخمسون مليون دينار وتحميلهم كافة المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1390 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهم طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/29.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى لا يزال مملوكاً على الشيوع فيما بين الطرفين، لذا لا يجوز للمدعية (المميزة) المطالبة بقيمة المشيدات المقامة من قبلها في العقار المشاع قبل إزالة شيوعه طبقاً لنص المادة (1062/2) من القانون المدني وبذلك تكون دعوى المدعية سابقة لأوانها وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.