عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت انشغال الذمة — رقم 611 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_611_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 611/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 540/ب/2025
التاريخ : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الطارمية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دين
الموضوع : دين
المواد : المادة 210
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ الدين المحكوم به وفقاً للتحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين | بيع مركبة | تصديق
ملاحظة : رقم المادة القانونية في النص الأصلي غير واضح (المشار إليها بـ x/210) وتم إثباتها وفق المادة 210 من قانون المرافعات المدنية المتعلقة بتصديق الحكم.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 611 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 681
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه /
المميز عليه / المدعي / وكيله المحامي
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة تكريت ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره أربعة ملايين دينار وذلك عن شراء مركبة مع المدعى عليه وتم بيعها له وبقية بذمته المبلغ أعلاه ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسديد المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة الطارمية حسب الاختصاص المكاني أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد 540 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته مبلغ مقداره مليونا دينار للمدعي ورد دعوى المدعي ببقية المبلغ المطالب به وتحميل المتداعيين الرسوم ومصاريف الدعوى النسبية وتحميل المدعي اتعاب المحاماة طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/22.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.