عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى دين — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 563 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_563_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 563/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1095/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمزة الغربي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزي
الموضوع : دين
المواد : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استناد طلب التصحيح إلى أي من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية.
الأسباب الثانوية : سبق نظر كافة ما ورد في طلب التصحيح عند النظر في الطعن التمييزي الأصلي.
كلمات مفتاحية : دين | تصحيح قرار تمييزي | رد طلب
ملاحظة : غير مذكور
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 563 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 429
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه /
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحمزة الغربي ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقدراه (ستة وثلاثون مليون دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1095 /ب/ 2025) في 2025/8/5 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره (تسعة وعشرون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/8/11 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 10438 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/11/5 طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/13 م.