عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 397 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_397_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 397/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 388/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسم
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين
الموضوع : المطالبة بمبلغ قرضة حسنة عن قيمة شراء مركبة
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به استناداً للتحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين | قرضة حسنة | مركبة
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 397 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 349
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليها / المدعية /
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة القاسم أن لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة وثلاثون مليون دينار كقرضة حسنة عن قيمة شراء مركبة وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 388 / ب / 2025 في 2025/11/9 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/9.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون