عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — ثبوت الدين بسند كمبيالة — رقم 390 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_390_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 390/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 578/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسم
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة مالية
الموضوع : مطالبة بمبلغ مالي بموجب سند كمبيالة
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بموجب سند كمبيالة مصدق من الكاتب العدل يعطي للدعوى سندها القانوني ويوجب تصديق الحكم البدائي.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : كمبيالة | كاتب عدل | انشغال ذمة | مطالبة مالية
ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 390 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 350
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)
المميز عليهما / 1 - المدعي / (غير مذكور)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة القاسم ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره عشرة ملايين دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 578 /ب/ 2025 في 2025/11/9 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وکیله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به بموجب سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدل في القاسم والمرقم (2424 / كمبيالة السجل 1/2021) والمؤرخ في 2024/5/14 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي عملاً بأحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون