عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة — افتقار السند القانوني — رقم 344 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_344_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 344/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 172/ب/2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تلعفر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بمبالغ مقاولات
الموضوع : مطالبة مالية عن أعمال تأهيل بناء
المواد : المادة 210/2 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استحقاق المطالبة المالية عن أعمال مقاولات لصالح دوائر الدولة لعدم وجود عقد أو إحالة أصولية، وتعذر إثبات الأعمال المنجزة.
الأسباب الثانوية : ضياع الأوليات والوثائق بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية.
كلمات مفتاحية : مقاولة | تكليف مباشر | مطالبة مالية | عقد
ملاحظة : تم تصحيح تاريخ القرار في الملحق ليوافق الوقائع (2026/1/11) حيث ورد في المتن 2029/1/11 خطأً مطبعياً.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 344 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 266
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي /
/ وكيله المحامي /
المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة تلعفر ان له بذمة المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغا مقداره ثمانية واربعون مليون ومائتي الف دينار وذلك عن قيامه بتأهيل ميرة مديرية شرطة تلعفر وبناء مشاجب وتأهيل المطبخ والمجموعة الصحية الخاص بالضباط والمراتب والذي تم عن طريق التكليف المباشر ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 172/ب/2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.
القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي المميز طلب الزام المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته بتأديته المبلغ المدعى به الناتج عن قيامه حسب ادعاءه بتأهيل ابنية تابعة لدائرة المدعى عليه في مدينة تلعفر وحيث لم يتأيد للمحكمة وجود عقد مع المدعي حول موضوع المقاولة لعدم توفر الأوليات المتعلقة به بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل عام 2014 إضافة الى عدم تأييد الاعمال المنجزة من قبل دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته لعدم امتلاكها اوليات العقد او الإحالة للاعمال المطالب بقيمتها وحيث ان تنفيذ اعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة لا يكون الا عن طريق العقد او الإحالة المباشرة مما تكون الدعوى وفقاً لذلك فاقدة لسندها القانوني . عليه واستناداً لاحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون