تصديق — عقد مقاولة — رد دعوى المدعية — رقم 380 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — عقد مقاولة — رد دعوى المدعية — رقم 380 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CONTRACT_APPEAL_DENIED_380_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 380/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4960/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى عقد مقاولة
الموضوع : الإخلال بالتزامات عقد بناء دار
المواد : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار محكمة الموضوع برد الدعوى لعدم ثبوت الإخلال بالعقد قانوناً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقد مقاولة | سلفة مالية | رد دعوى
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 380 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 353
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعية / (غير مذكور)، وكيلها المحامي (غير مذكور)
المميز عليهما / 1 - قرار محكمة بداءة الديوانية المرقم (غير واضح)، 2 - المدعى عليه (غير مذكور)

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الديوانية انه سبق وان اتفقت موكلته مع المدعى عليه على بناء دار لها بطابقين وبمواصفات من الدرجة الأولى وسلمته سلفة مالية بدفعتين وتم استلامها وانجز من عمله ما يقارب 40% وبتاريخ 2017/11/2 سلمته الدفعة الثانية من السلفة مبلغاً مقداره (خمسة وعشرون مليون دينار) الا انه قد اخل بتنفيذ التزاماته العقدية مما الحق بها ضرراً واضطرها للتعاقد مع مقاول ثاني لاكمال النواقص مما كبدها مبلغ مقداره (خمسة وعشرون مليون دينار) لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسديد المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية وتحميله المصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4960/ب/2025 في 2025/11/24 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/7.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون