عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بقرض — رد الدعوى — رقم 206 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LOAN_CLAIM_AFFIRMED_206_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 206 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3559 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تصديق رد دعوى مطالبة بقرض
الموضوع : مطالبة بقرض صندوق دعم المشاريع الصغيرة
المواد : 210/2 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم البدائي لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : قرض | وزارة العمل | مشاريع صغيرة
ملاحظة : ورد في أصل القرار أرقام غير واضحة لبعض أرقام الدعاوى والتواريخ بسبب المسح الضوئي (مثل رقم الدعوى والنسبة المئوية للغرامة)
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 206 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 230
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي.
المميز عليها / المدعى عليها /
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بعقوبة ان المدعى عليها استلمت قرض من قسم صندوق دعم المشاريع الصغيرة وتفتيش العمل بمبلغ مقداره عشرون مليون دينار الممول من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحيث انها لم تسدد المبلغ المذكور، لذا طلب دعوتها للمرافعة والزامها بتسديد المبلغ أعلاه مع غرامة [10%] وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [3559 / ب / 2025] وبتاريخ 2025/10/28 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية إذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.