تصديق — دعوى تعويض عن فعل ضار — تقدير التعويض استناداً لتقرير الخبراء — رقم 551 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن فعل ضار — تقدير التعويض استناداً لتقرير الخبراء — رقم 551 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: TORT_COMPENSATION_AFFIRMED_551_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 551 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2231 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظمية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل غير مشروع
الموضوع : مطالبة بتعويض عن ضرر مادي ومعنوي
المواد : 204، 205 القانون المدني | 140 إثبات | 477 عقوبات
النصوص القانونية المستند إليها : المواد 204 و 205 من القانون المدني، والمادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يُلزم المدعى عليه بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بناءً على إدانته جزائياً، ويتم تقدير التعويض بناءً على تقرير الخبراء
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | فعل غير مشروع | تقرير خبراء
ملاحظة : غير مذكور
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 551 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 561
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه /
المميز عليه / المدعي /
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الاعظمية بانه بتاريخ 2023/1/11 أصدرت محكمة جنح الاعظمية حكمها المرقم 12/ج / 2023 الذي قضى بإدانة المدعى عليه وفق المادة 1/477 ق ع وإعطاء الحق للمدعي بالمطالبة بالتعويض لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتادية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والذي يقدره بمبلغ خمسون مليون دينار وتحميله المصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2231 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغا مقداره مليون وخمسمائة الف دينار تعويضاً له عن الضرر الذي إصابة جراء الفعل الذي ادين عنه المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي الصادر من محكمة جنح الاعظمية المذكور أعلاه ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف القضائية النسبية مع تحميل المدعى عليه اتعاب محاماة وكيل المدعي وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/30.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح الاعظمية وفقاً لأحكام المادة 1/477 من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين 204، 205 من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.