عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ — حجية الأحكام الباتة — رقم 550 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_550_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 550 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2410 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظمية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد الدعوى لسبق الفصل في موضوعها
الموضوع : مطالبة بمبلغ عقد بيع
المواد : 104، 105 إثبات | 457 عقوبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادتان 104 و 105 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : حجية الأحكام الباتة | دعوى دين | سبق الفصل
ملاحظة : ورد في أصل القرار أرقام غير واضحة لبعض أرقام الدعاوى والتواريخ بسبب المسح الضوئي (2020/4/22، 2021/8/1972، 2022/1/2).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 550 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 538
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي /
المميز عليهم / المدعى عليهم /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الاعظمية بانه سبق وان قام مورث المدعى عليهم ببيع سهامه في العقار المرقم [غير واضح] ببدل مقداره مائة وخمسون مليون دينار بموجب عقد البيع المؤرخ في 2014/3/9 والذي اقر باستلام كامل المبلغ ولامتناعه عن التسجيل بادر المدعي بإقامة شكوى لدى محكمة تحقيق الاعظمية والمرقمة [غير واضح] وتم مفاتحة التسجيل العقاري في محافظة ديالى واتضح ان لا وجود لقطعة الأرض وصدر حكم غيابي بحبس المشكو منه وفق المادة 457 من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنتين لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بتسديد المبلغ المذكور أعلاه وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2410 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/30.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة الاعظمية بعدد [غير واضح] في [غير واضح] والمكتسب درجة البتات وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين 104، 105 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها. وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.