عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — رد الطعن لعدم الاعتراض على الحكم الغيابي — رقم 688 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_688_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 688 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 5456 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد الطعن وتصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد الطعن شكلاً
الموضوع : دعوى دين
المواد : 209/3 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : الفقرة (3) من المادة 209 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز، وكان على المميز الاعتراض على الحكم الغيابي أمام محكمة الموضوع.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين | حكم غيابي | طعن تمييزي
ملاحظة : غير مذكور
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 688 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 680
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه /
المميز عليه / المدعي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة الاف وستمائة وواحد وثلاثون دولار ما يعادل عشرة ملايين ومائة الف دينار نتيجة عمل تجاري بينهما وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5456 / ب / 2025 في 2025/12/1 حكما غيابيا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة 209 من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.